تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
نعم ، في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها [ 94 ] ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة [ 95 ] ، لكن الأحوط الرد إلى الناظر الخاص لو كان وإلا فإلى الحاكم [ 96 ] . ( مسألة 21 ) : إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال [ 97 ] ، وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب فإنه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه إلى المالك [ 98 ] ، وأما إن كان المالك في غير بلد الغصب فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين إما بتسليمه له في ذلك البلد وإما بنقله إلى بلد الغصب [ 99 ] ، وأما إن
شرح
على الأخذ مع كون الآخذ وغيره من سائر الموقوف عليهم على حد سواء في ذلك ، فكفاية أخذه من الترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى الموجودين وكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات . [ 94 ] لصدق رد العين على ما كانت عليه قبل الغصب فإنها كانت قبله غير ممنوعة عن قاصديها فرجعت إلى الحالة الأولى وأزيل المانع عن وارديها . [ 95 ] لصدق قطع سلطنة الغاصب ورفع يده عن المغصوب وزوال المانع عن وصول المغصوب منهم إلى حقهم ولا معنى للرد إلا هذا . [ 96 ] جمودا على المتيقن من تفريغ الذمة . [ 97 ] في وجوب الدفع إليه لوجود المقتضى وفقد المانع فيؤثر دليل وجوب الرد أثره لا محالة . [ 98 ] من باب المقدمية خصوصا بعد كون الغاصب هو الذي صار سببا لذلك . [ 99 ] أما صحة الإلزام بالتسليم في ذلك البلد ، فلقاعدة السلطنة ووجود