الأدنى [ 89 ] .
( مسألة 20 ) : إن كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملا وإلى وليه إن كان قاصرا [ 90 ] كما إذا كان صبيا أو مجنونا فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان [ 91 ] ، وإن كان المغصوب منه هو النوع كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء وقف منفعة فإن كان له متولي خاص يرده إليه وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم [ 92 ] ، وليس له أن يرده إلى بعض افراد النوع [ 93 ] بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء .
شرح
[ 89 ] أما إذا كانت المستوفاة هو الأعلى ، فلقاعدة الإتلاف ، وأما إذا كانت هو الأدنى فلتفويت الأعلى على المالك فيضمن من جهة التفويت .
[ 90 ] أما وجوب رد المغصوب إلى شخص المغصوب منه ، فللضرورة المذهبية بل الدينية وإطلاق دليل اليد ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب : 4 وفي سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 95 .، وحديث « المغصوب كله مردود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب .، وأما صحة الرد إلى وكيله فلأن يد الوكيل كيد الموكل بمقتضى الإذن في الوكالة ، وأما لزوم الرد إلى الولي ، فلأن المولى عليه قاصر عن صحة الرد إليه والأخذ منه من كل جهة فيكون الرد إليه كالعدم بالإجماع والأصل .
[ 91 ] للأصل والإجماع وقصور المولى عليه عن القبض والإعطاء والفعل والقول وسائر الجهات .
[ 92 ] أما الأول فلولايته المجعولة من الواقف لمثل هذه الأمور .
وأما الثاني فللولاية الشرعية المجعولة له لكلية الأمور الحسبية التي يكون المقام من أحدها .
[ 93 ] لأصالة عدم براءة عهدة الغاصب بذلك وأصالة عدم ولاية الآخذ