تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 17 ) : لو امتزج المغصوب بما يمكن تميزه ولكن مع المشقة كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة يجب عليه أن يميزه ويرده [ 79 ] . ( مسألة 18 ) : يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة سواء استوفاها كالدار يسكنها والدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة [ 80 ] . ( مسألة 19 ) : إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين [ 81 ] ، ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع [ 82 ] فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب وغير
شرح
وأما الثاني فلتعين التعويض فيها حينئذ ، وأما الأخير فلقاعدة « نفي الضرر » بالنسبة إلى الغاصب . [ 79 ] لإمكان رد العين المغصوبة إلى المالك فتشمله أدلة وجوب رد العين المغصوبة إلى مالكه مع الإمكان ، وأما تحمل المشقة فلتسبيبه لها بالغصب فلا بد من تحمله لها . [ 80 ] لقاعدتي اليد والإتلاف مباشرة أو تسبيبا ، والإجماع على عدم الفرق في ضمان منافع المغصوب بين الفوات والتفويت . [ 81 ] لأنها المرتكز في أذهان الناس والمنساق من الأدلة بلا شبهة والتباس . [ 82 ] للأصل والإجماع وبناء العرف على اعتبار منفعة خاصة لكل شيء ، ولا ينظرون إلى مجرد المنفعة الاقتضائية ما لم تصر في معرض الفعلية عندهم فكأن المنافع الاقتضائية لا تعد منفعة لديهم خصوصا إذا كان الاقتضاء بعيدا وتوقفت فعليته على تحقق أمور كثيرة .