تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
يجب عليه نزعه [ 74 ] إلا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم [ 75 ] ، وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن للمالك إلزامه بنزعها ويجب عليه ذلك وإن أدى إلى فساد الثوب [ 76 ] ، وإن ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه [ 77 ] هذا إذا كان يبقى للخارج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة ، وأما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلا كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه فالظاهر إنه بحكم التالف فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس للمالك مطالبة العين [ 78 ] .
شرح
حيث أنه يدل على سقوط احترام العادي مطلقا فهو صحيح في الجملة لا بنحو الكلية . [ 74 ] الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق . [ 75 ] قيده جمع بغير مال الغاصب فإنه لا حرمة له لأجل هتك حرمته بظلمه وعدوانه بل عن بعض سقوط حرمة نفس الغاصب أيضا ، فلو دافعه المالك لأجل أخذ ماله وقتله حينئذ يكون دمه هدرا ، وتحقيق هذه الفروع يحتاج إلى صحة ورفع تشويش البال نسأل اللَّه تعالى أن يمنّ علينا بهما ولعلنا نتعرض لبعضها في موجبات الضمان في كتاب القصاص إن شاء اللَّه تعالى . [ 76 ] أما الأول فلقاعدة السلطنة ، وأما الثاني فلقاعدة اليد ، والأخير فلقاعدة الإقدام على التضرر بالغصب وهتك مال الغير ، والظاهر أن الخياطة بالمكائن بمنزلة التلف فيبدل إلى القيمة . [ 77 ] لقاعدتي اليد والإتلاف ، والإجماع . [ 78 ] أما الأول فلحكم العرف بذلك فإن المتعارف لا يرون للعين حينئذ بقاء واعتبارا وينزلونه منزلة التلف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312 | السيد عبد الأعلى السبزواري