تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
يشتريه [ 67 ] إذا وافق نظره فهذا في ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه [ 68 ] . ( مسألة 15 ) : لو أخذ مال الغير غصبا ثمَّ وضعه في محله فتلف بعد ذلك يضمن [ 69 ] . نعم ، لو تاب بعد الوضع وتلف المال يشكل ضمانه [ 70 ] . ( مسألة 16 ) : يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا [ 71 ] وإن كان في رده مئونة ، بل وإن استلزم رده الضرر عليه [ 72 ] حتى أنه لو أدخل
شرح
[ 67 ] قد عرفت عدم الاختصاص به فكل مقبوض لغرض صحيح بإذن المالك مضمون بضمان اليد إلا ما خرج بالدليل كالودائع والأمانات فإنها ليست مضمونة بضمان اليد ، بل بالتعدي أو التفريط وتقدم أن الإذن في القبض أعم من سقوط الضمان بل نفس الإذن في الواقع إذن تقييدي بالضمان لو تلف ، بل الشك في أن الإذن يوجب سقوط الضمان أو لا . يكفي في عدم السقوط عموم « قاعدة اليد » وأصالة احترام أموال الناس بلا شبهة والتباس . [ 68 ] على المشهور لما تقدم من البناء والإعطاء ليس بمجاني . [ 69 ] لقاعدة اليد واستصحاب الضمان الحاصل بمجرد أخذه . [ 70 ] لأصالة البراءة بعد انقطاع حكم يده بالتوبة . [ 71 ] بضرورة المذهب إن لم يكن من الدين . والفطرة السليمة من ذوي العقول المستقيمة ، وقولهم عليهم السّلام : « الغصب كله مردود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب 3 و 5 .، وقول علي عليه السّلام : « الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب 3 و 5 .. [ 72 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة ، وقاعدة اليد وغيرها ، ولأن الغاصب هو الذي أقدم على تضرره بغصبه مال الغير ، فالضرر إنما جاء من قبل نفسه ومن إقدامه