والثالث : كما إذا غصب المؤجر العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة .
والرابع : كما إذا استولى على أرض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة [ 6 ] ومن ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامة [ 7 ] وغصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد [ 8 ] .
شرح
[ 6 ] لصدق الاستيلاء على حق الغير في كل منها فيتحقق الغصب بالنسبة إلى هذا الحق المستولي عليه عدوانا ويترتب عليه حكمه .
[ 7 ] لتحقق التسلط والاستيلاء على الحق العام لجميع المسلمين أو الناس أجمعين في جميع ذلك فيتحقق الغصب موضوعا وحكما لعدم تفرقة العرف في العدوان بين العدوان على الفرد أو النوع ، بل الثاني أعظم وأقوى في العدوان .
وما يتوهم من عدم تحقق الغصب فيها لعدم اعتبار الملكية للغير فيها .
مدفوع : بكفاية الاستيلاء على حق الغير عدوانا في تحقق الغصب ، وإن شئت قلت أن مورد الغصب إما ملك أو حق وكل منهما إما شخصي أو نوعي ، والعرف والعقل والشرع يحكم بتحقق الغصب في الجميع ، ويأتي في المتن آنفا ما ينفع المقام .
[ 8 ] المحتملات في السبق إلى مكان أربعة :
الأول : حرمة الإزعاج ما دام السابق موجودا فيه من دون حصول حق له في المحل أبدا لا حدوثا ولا بقاء ، وانما هي من مجرد الحكم التكليفي فقط فلو أزعجه غيره وصلى في مكانه تصح صلاته وإن أثم بالازعاج .
الثاني : حدوث حق له في المحل ما لم يعرض عنه فلو أزعجه غيره وصلى في مكانه تبطل صلاته سواء كان رحله موجودا فيه أو لا .