تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب الغصب وهو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدوانا [ 1 ] وقد تطابق العقل والنقل كتابا [ 2 ] ، وسنة [ 3 ] وإجماعا على حرمته وهو من أفحش
شرح
[ 1 ] وهذا هو مفهومه عرفا بل ولغة أيضا ، وهو مصطلح الفقهاء أيضا لا أن يكون لهم اصطلاح خاص فيه ، وليس الاستيلاء على مورد الاحتكار والشفعة وأخذ الزوجة نفقتها من الغصب ، لعدم كونه عدوانا لفرض إذن الشارع فيه وإن لم يرض المالك به ، وكذا في مورد الحدود والقصاص والديات على ما سيأتي . [ 2 ] كقوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 188 .، وقوله تعالى : * ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المطففين : 1 - 3 .، الدال بالملازمة على حرمة غصب مال الغير ، وكذا قوله تعالى : * ( السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 38 .. [ 3 ] متواترة بين الفريقين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الغصب ج : 17 وفي كنز العمال ج : 10 صفحة : 105 كتاب الغصب من قسم الأقوال .، وفي النبوي « لا يحل مال امرء مسلم إلا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287 | السيد عبد الأعلى السبزواري