( مسألة 10 ) : تصح المسابقة في غير ما تقدم كالعدو والسباحة والآلات المستعملة في الحرب في هذه الأعصار إن كان فيه غرض صحيح شرعي غير منهي عنه [ 22 ] .
( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في السابق فإن كانت قرينة وإلا فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ولا يملكان العوض [ 23 ] .
( مسألة 12 ) : لو اختلفا في مقدار العوض فالقول مع منكر الزيادة بيمينه [ 24 ] .
( مسألة 13 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب [ 25 ] .
شرح
نعم ، لو فرض وصف يكون بمنزلة المشاهدة في اعتماد الناس عليه يكون كالمشاهدة حينئذ .
[ 22 ] لكن بعنوان الجعالة أو الإجارة لا بعنوان العقد المعهود المختص بالخف والحافر والنصل وحينئذ يشترط فيه ما يشترط فيهما .
[ 23 ] أما مع القرينة فلفرض اعتبارها عرفا .
وأما مع عدمها فلعدم تحقق الموضوع كذلك فلا وجه لاستحقاق العوض .
[ 24 ] أما الأول فلأصالة عدم الزيادة إلا أن يثبت بدليل معتبر وأما الحلف فلقطع النزاع .
[ 25 ] لتوقف استحقاق الأجرة على صحة العقد والمفروض عدمها ، ولكن يتحقق الضمان لقاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » .