فلو جعل للأجنبي أو للمسبوق بطل العقد [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : يملك المتسابق والناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد [ 16 ] .
( مسألة 8 ) : لو ظهر استحقاق العوض للغير ضمن الباذل مثله أو قيمته ، والأحوط التصالح بالعوض وأجرة المثل [ 17 ] .
( مسألة 9 ) : لا يشترط فيه المحلل وهو الذي يدخل بين المتراهنين لتعيين السابق منهما - [ 18 ] ولو شرط وجوده لزم [ 19 ] .
الثالث : تقدير المسافة في السبق ابتداء وغاية ، وكذا عدد الإصابة وصفتها في الرمي [ 20 ] .
الرابع : تعيين ما يتسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف [ 21 ] .
شرح
وأما الثاني فلعموم وجوب الوفاء بالشرط إن سبق بنفسه .
[ 15 ] لمنافاته لمقتضى العقد .
[ 16 ] لبناء وضع المسابقة على ذلك فهي من سنخ الجعالة من هذه الجهة .
[ 17 ] لفرض التزامه بالعوض فإذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته بطل المسمى وضمن المثل أو القيمة ، وتقدم وجه الاحتياط في أحكام القبض فراجع .
[ 18 ] للأصل والإطلاق .
[ 19 ] لعموم وجوب الوفاء بالشروط .
[ 20 ] لتقوم السباق والرماية بذلك ، والظاهر عدم الفرق بين جعله عقدا مستقلا أو أدخلت في الإجارة والجعالة ، ومع عدم التعيين يصير العقد باطلا لزوالها بذاتها والحاصل : لا بد من تعيين الخصوصيات والكيفيات التي تتعلق بها الأغراض الصحيحة في الرمي والسبق .
[ 21 ] لبناء العقد عليه ، ولعدم تعيين الخصوصيات إلا بالمشاهدة .