والرماية بلا عوض [ 11 ] .
( مسألة 4 ) : لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين أو من أحدهما أو أجنبي أو من بيت المال [ 12 ] .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يكون العوض المجعول عينا أو دينا حالا أو مؤجلا [ 13 ] .
( مسألة 6 ) : لا بد وأن يكون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط [ 14 ]
شرح
عليها العقلاء بلا تعيين عوض ، ولحديث نفي الضرر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات .، وفي رواية غياث :
« أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السبق والرماية .، وعن أبي جعفر عليه السّلام : « أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا وأعطى المصلي عذقا وأعطى الثالث عذقا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السبق والرماية ..
[ 11 ] لإطلاق الأدلة الشامل له ، وفرض تراضيهما كذلك .
[ 12 ] لشمول إطلاق الدليل للجميع مع أن بيت المال للمصالح العامة والمقام منها .
[ 13 ] للإطلاق وأصالة الصحة بعد عدم ورود دليل على التحديد بحد خاص .
[ 14 ] أما الأول ، فلأنه المنساق من هذا القرار المعاملي ، وتقدم أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعل سبقها أواقي من فضة » أو « فأعطى السابق عذقا وأعطى المصلي عذقا » ، والسابق هو الذي يتقدم بالمعنق والكتد ، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله ، هذا مضافا إلى اتفاقهم عليه .