( مسألة 2 ) : يعتبر في الطرفين البلوغ والعقل وعدم الحجر [ 5 ] وتعيين سائر الخصوصيات [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : يشترط فيه شروط .
الأول : أن يكون المتسابقان قادرين على المسابقة والرماية [ 7 ] فلو علم قصورهما أو أحدهما بطل العقد [ 8 ] ، والمناط القدرة حين العمل لا حين إنشاء العقد [ 9 ] .
الثاني : تعيين العوض [ 10 ] إن بنيا عليه ، ويجوز إيقاع المسابقة
شرح
ذكرناه في الجعالة من كونها إيقاعا أو من مجرد التسبيبات ، وعلى فرض إيقاعه بعنوان العقد يكون لازما لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام ، كما يصح أن يكون إجارة للإطلاق الشامل له .
[ 5 ] لاعتبارها في كل قرار معاوضي لفظيا كان أو فعليا كما تقدم في كتاب البيع .
[ 6 ] إن وقع بعنوان العقد إجارة كان أو مستقلا بنفسه ، لما تقدم في كتاب الإجارة من اعتبارها في الإجارة وكذلك في تمام العقود ، وأما لو وقع بعنوان الجعالة فاغتفر فيها من الجهالة ما لم يغتفر في غيرها كما مر في كتاب الجعالة وحينئذ يكون جائزا .
[ 7 ] للإجماع ولاعتباره القدرة في كل معاملة كما تقدم في البيع .
[ 8 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
[ 9 ] لما تقدم في كتاب الإجارة من أن المناط كله تحقق التسليم والتسلم على ما بنيا عليه . فلا وجه للإعادة بالتكرار .
[ 10 ] لما مر في كتاب البيع والإجارة من أن القرارات المعاملية لا يقدم