تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( مسألة 33 ) : لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة وليس لورثته الرجوع [ 85 ] ، وكذلك لو مات الموهوب له فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما [ 86 ] . ( مسألة 34 ) : لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليا فإن أجاز المتهب صح وإلا بطل [ 87 ] ، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع
شرح
ثلاثة : الأول : المنفصل خارجا كالثمرات المقطوفة . الثاني : المنفصل اعتبارا كالثمرات غير المقطوفة الكائنة على الشجر بل الأكمام ، والظاهر أن هذا القسم من القسم الأول أيضا . الثالث : مثل السمن وعدّه من تبدل العين وتغيرها أقرب من أن يعد من النماء ، ومع الشك فاستصحاب كونه من مراتب العين ومظاهرة جارية فيكون للواهب كنفس العين . [ 85 ] كل ذلك لأصالة اللزوم ، مع أن جواز الرجوع للواهب حكم شرعي له ، وليس حقا حتى يورث فلا موضوع للإرث إلا إذا أحرز أنه حق قابل للإرث ، ومع الشك في أنه حكم أو حق أو أنه على فرض كونه حقا قابلا للإرث أو لا ، لا يجوز الرجوع إلى عموم « ما تركه الميت فهو لوارثه » ( 1 )( 1 ) راجع ج : 18 صفحة : 153 .، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك وذلك لا يصح كما ثبت في محله . [ 86 ] أما الانتقال فلعموم « ما تركه الميت فلوارثه » ( 2 )( 2 ) راجع ج : 18 صفحة : 153 .، وأما اللزوم فلصدق عدم كون العين قائمة بعينها فلا وجه للرجوع ولا بد من اللزوم قهرا . [ 87 ] لصيرورة الموهوب ملك الغير بالهبة اللازمة فالواهب تصرف في مال الغير بدون إذنه فيصير البيع فضوليا قهرا وتتوقف صحته على إجازة