تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 38 ) : يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية [ 95 ] ، وربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد ، كما أنه ربما يفضّل التفضيل فيما إذا يؤمن من الفساد ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته . ( مسألة 39 ) : الصلح في مقام الهبة لا يجري عليه حكم الهبة [ 96 ] . ( مسألة 40 ) : لو تبين أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغير بطلت
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام : « جاء رجل إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من أبرّ ؟ قال : أمك ، قال : ثمَّ من ؟ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : أمك ، قال : ثمَّ من ؟ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : أمك ، قال : ثمَّ من ؟ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : أباك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 94 من أبواب أحكام الأولاد .، وقريب منه رواية معلى بن خنيس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 94 من أبواب أحكام الأولاد .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 95 ] أما الجواز فللأصل والإطلاق والاتفاق مضافا إلى نصوص خاصة منها رواية محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال عليه السّلام : نعم ونساءه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الهبات حديث : 1 و 2 .، وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس » إلى غير ذلك من الأخبار . وأما الكراهة فلما رواه السكوني : « نظر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : فهلا واسيت بينهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الهبات حديث : 1 و 2 .، وفي النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ساووا بين أولادكم في العطية » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 91 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 3 .، وفي آخر « اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم » ( 6 )( 6 ) كنز العمال ج : 22 النكاح حديث : 347 ، 354 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 96 ] للأصل وظهور الإجماع فلا يعتبر في تحققه القبض .