تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 23 ) : فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل والبعض ، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع بأحدهما ، بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو معينا ومفروزا [ 66 ] . ( مسألة 24 ) : الهبة إما معوضة أو غير معوضة والمراد بالأولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض [ 67 ] . ( مسألة 25 ) : إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب والعوض سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس ، أو من المساوي للمساوي [ 68 ] ، وإن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض [ 69 ] وكيف كان لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله [ 70 ] ، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه ولم
شرح
الصورتان الأخيرتان داخلتين في مورد عدم الجواز . [ 66 ] كل ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق . [ 67 ] لصدق الهبة المعوضة عرفا على كل منهما فيتعلق بها حكم المعوضة قهرا . [ 68 ] كل ذلك للأصل وظهور الإجماع . [ 69 ] خروجا عما نسب إلى أبي الصلاح من لزوم إعطاء العوض حينئذ ولا دليل له على قوله إلا إذا كان مراده رحمه اللَّه ما إذا علم من القرائن التي منها هدية الأدنى للأعلى أنها بعنوان العوض والبناء عليه ، وكذا لا دليل لما نسب إلى الشيخ من وجوب التعويض مطلقا . [ 70 ] للأصل والإطلاق والاتفاق بناء على عدم الاعتناء بمخالفة أبي الصلاح في بعض صغريات المسألة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 271 | السيد عبد الأعلى السبزواري