الثوب [ 62 ] .
( مسألة 20 ) : لو أعار الموهوب له العين الموهوبة أو أودعها لا يسقط جواز الرجوع في الهبة الجائزة [ 63 ] .
( مسألة 21 ) : لو تصرف الأجنبي في العين الموهوبة بلا التفات وتسبيب من الموهوب له يشكل حينئذ جواز الرجوع [ 64 ] .
( مسألة 22 ) : لو شك في أن الهبة قائمة بعينها أو لا فالأحوط عدم الرجوع إلا بالتراضي [ 65 ] .
شرح
العقلية لكن المدار في الشرعيات على العرفيات دون العقليات .
[ 62 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الثياب ففي بعضها يصدق أن الثوب قائم بعينه وفي بعضها يصدق العدم وفي بعضها يشك في ذلك ، وحكم الكل واضح .
[ 63 ] لصدق أن الموهوب قائم بعينه وليس ذلك من التصرف الموجب للزوم .
[ 64 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 268 .، والمفروض عدم القيام بعينها إلا أن يدعى الانصراف عن ذلك لكنه مشكل كما لا يخفى .
[ 65 ] منشأ جواز الرجوع أصالة الإباحة بعد عدم صحة التمسك بالدليل والأصل الموضوعي ، لكونه من الشك في الموضوع .
وأما منشأ عدم جواز الرجوع فلاحتمال أن يكون الشك داخلا في مفهوم قوله عليه السّلام : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها » فتصير الأقسام ثلاثة :
إحراز كون الهبة قائمة بعينها ، إحراز عدمها ، الشك فيهما فتكون