تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الثوب [ 62 ] . ( مسألة 20 ) : لو أعار الموهوب له العين الموهوبة أو أودعها لا يسقط جواز الرجوع في الهبة الجائزة [ 63 ] . ( مسألة 21 ) : لو تصرف الأجنبي في العين الموهوبة بلا التفات وتسبيب من الموهوب له يشكل حينئذ جواز الرجوع [ 64 ] . ( مسألة 22 ) : لو شك في أن الهبة قائمة بعينها أو لا فالأحوط عدم الرجوع إلا بالتراضي [ 65 ] .
شرح
العقلية لكن المدار في الشرعيات على العرفيات دون العقليات . [ 62 ] الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الثياب ففي بعضها يصدق أن الثوب قائم بعينه وفي بعضها يصدق العدم وفي بعضها يشك في ذلك ، وحكم الكل واضح . [ 63 ] لصدق أن الموهوب قائم بعينه وليس ذلك من التصرف الموجب للزوم . [ 64 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 268 .، والمفروض عدم القيام بعينها إلا أن يدعى الانصراف عن ذلك لكنه مشكل كما لا يخفى . [ 65 ] منشأ جواز الرجوع أصالة الإباحة بعد عدم صحة التمسك بالدليل والأصل الموضوعي ، لكونه من الشك في الموضوع . وأما منشأ عدم جواز الرجوع فلاحتمال أن يكون الشك داخلا في مفهوم قوله عليه السّلام : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها » فتصير الأقسام ثلاثة : إحراز كون الهبة قائمة بعينها ، إحراز عدمها ، الشك فيهما فتكون
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 270 | السيد عبد الأعلى السبزواري