تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الكتب العلمية لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته [ 55 ] . ( مسألة 15 ) : لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضل عن حاجته ، أو باعها واشترى ما هو أدون مما يليق بحاله [ 56 ] ، وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها سكناها لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما [ 57 ] . ( مسألة 16 ) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه حسب حاله وشرفه وله دار مملوكة فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة [ 58 ] .
شرح
والحرج والمنقصة ، وفي غيره يرجع إلى قاعدة الاشتغال والإطلاقات والعمومات . [ 55 ] تقدم ما يصلح دليلا لهذين الفرعين مع قوة احتمال أن يكون ما ذكر في الأخبار من المسكن والخادم والضيعة من باب ذكر المثال لكل ما يحتاج إليه المديون بحسب حاله في كل عصر وزمان ومكان ، ويمكن استفادة استثناء رأس المال من استثناء الضيعة أيضا . [ 56 ] جمعا بين قاعدة الاشتغال وأدلة وجوب وفاء الدين مهما أمكن وبين عدم وقوعه في الحرج والمشقة مضافا إلى ظهور الإجماع ، وخبر مسعدة ابن صدقة قال : « سمعت جعفر بن محمد عليهما السّلام ، وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الدين والقرض حديث : 7 .. [ 57 ] لإطلاق دليل الاستثناء وقاعدة نفي العسر والحرج ، وظهور الاتفاق . [ 58 ] لانصراف أدلة الاستثناء عن مثله ، ولا أقل من الشك في شمولها له