له بنفسه أو وليه أو وكيله بل الظاهر جريان الفضولية في القبض أيضا [ 47 ] .
( مسألة 15 ) : لا يتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العين الموهوبة [ 48 ] بل الظاهر ضمانه للواهب [ 49 ] .
( مسألة 16 ) : الإقرار بالهبة ليس إقرارا بالقبض [ 50 ] .
( مسألة 17 ) : لو وهب شيئين لشخصين لكل واحد منهما أحدهما أو شيئا واحدا لهما على سبيل الإشاعة فقبلا وقبضا صح ، ولو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى القابض ، وكذا لو كان وكيلا عن الآخر في القبض [ 51 ] .
( مسألة 18 ) : إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم - أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم [ 52 ] - وكذا إن كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى
شرح
[ 47 ] أما الأولان فلأن قبضهما قبض الموهوب له .
وأما الأخير فلأنه يصير بعد الإجازة قبضه أيضا .
[ 48 ] لأن الإتلاف أعم من القبض .
[ 49 ] لصدق تلف مال الغير حينئذ .
نعم ، لو التفت إلى الهبة وأتلفه بعنوان أنه ماله فلا منشأ للضمان حينئذ .
[ 50 ] لكونها أعم منه إلا إذا كانت قرينة في البين دالة على أن المراد بها الهبة الجامعة للشرائط فحينئذ يكون الإقرار بها إقرار بالقبض بالملازمة لا بالمطابقة .
[ 51 ] الوجه في جميع ذلك واضح كما عرفت في المسائل السابقة .
[ 52 ] المراد بالأولين مطلقهما وإن علوا ، والمراد بالولد مطلقه وإن نزل ، والمراد من غيرهم من كان ذي رحم عرفا وإن حل نكاحه لظهور الإطلاق في الجميع .