( مسألة 7 ) : يجوز أن يكون الموهوب كليا في العين كصاع من صبرة معينة أو كليا في ذمة الواهب مثل أن يهبه منا من الحنطة في ذمته أو عشرة دنانير [ 32 ] وكذا الفرد المردد [ 33 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز للراهن هبة العين المرهونة مع إجازة المرتهن [ 34 ] ، وكذا تصح للمعير أو المودع هبة العين المعارة والمودعة [ 35 ] ، وأما هبة المستعير والودعي فيتوقف على إذن مالكهما [ 36 ] .
( مسألة 9 ) : يجوز للمؤجر هبة العين المستأجرة ولكن قبضها يتوقف على إذن المستأجر [ 37 ] ، كما يجوز للمستأجر هبة العين المستأجرة ولكنها تتوقف على إذن المؤجر [ 38 ] ، وكذا يجوز للمالك هبة العين
شرح
نعم ، لو كانت الهبة معاوضية ومبتنية على المداقة فلا يجوز حينئذ .
[ 32 ] لأصالة الصحة ولإطلاق الأدلة وظهور الاتفاق .
[ 33 ] لشمول الإطلاقات له أيضا ، وتسامح الناس في الهبة فلا يشمله ما ورد في البيع من دعوى الإجماع على المنع ، فيكون التخيير للواهب .
نعم ، لا يجوز ذلك في الهبة المعوضة كما هو واضح .
[ 34 ] أما أصل جوازها للراهن فلأن المال ملكه فتصح لوجود المقتضى ، وأما التوقف على إجازة المرتهن فلفرض أن حقه تعلق بالعين فلا بد من إذنه .
[ 35 ] لوجود المقتضى وفقد المانع ويمكن أن يكون هذا رجوعا عن الوديعة والعارية .
[ 36 ] لما تقدم من جريان الفضولي في الهبة .
[ 37 ] أما الأول فلفرض كونها ملكا للواهب فيتصرف فيه بما يشاء .
وأما الثاني : فلفرض تعلق حق المستأجر باستيفاء المنفعة من العين المستأجرة .
[ 38 ] فالهبة حينئذ تصير من الهبة الفضولية .