تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضا [ 42 ] ، وترتب الأثر عليه وإن كان تعديا بالنسبة إليه [ 43 ] . ( مسألة 12 ) : لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد [ 44 ] فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ولو تراخى يحصل الانتقال إلى الموهوب له من حينه ، فما كان له من النماء سابقا على القبض يكون للواهب [ 45 ] . ( مسألة 13 ) : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الإقباض فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم [ 46 ] . ( مسألة 14 ) : لا فرق في القبض المعتبر في الهبة بين القبض الموهوب
شرح
[ 42 ] لما مر من أن القبض عبارة عن استيلاء القابض على المال برضا المالك وهو متحقق في المقام قطعا وانما عصى بالتصرف في مال الشريك وهو خارج عن حقيقته ، والنهي الخارج عن حقيقة ما يتعلق بالعقود لا يوجب البطلان وإن تحقق العصيان كما ثبت ذلك في محله . [ 43 ] فيحصل القبض وإن عصى بالتعدي كما عرفت . [ 44 ] كل منهما للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق . [ 45 ] لما مر من أن القبض شرط للصحة فالموهوب باق على ملك الواهب إلى حين القبض ويتبعه نماؤه لا محالة . [ 46 ] لما تقدم من كون القبض شرطا للصحة فمع عدم تحققه كأن لم يقع عقد الهبة أصلا ، ومنه يعلم أن في التعبير بالانفساخ مسامحة وذكره مستدرك .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265 | السيد عبد الأعلى السبزواري