تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
من القبض [ 27 ] ويتولاه الولي [ 28 ] . ( مسألة 5 ) : إذا وهبه دينا له على غيره وكان الموهوب له مديونا لذلك الغير بقدره صح [ 29 ] وتبرأ ذمة المديون بذلك [ 30 ] . ( مسألة 6 ) : لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار فتصح هبة الصبرة أو بعضها مع عدم العلم بمقدارها ، وكذا تصح هبة الدين الذي لم يعلم مقداره [ 31 ] .
شرح
وأما أنه لا يحتاج إلى قبض جديد فلإطلاق الأخبار ولما ذكره في المتن مضافا إلى انصراف ما دل على اعتبار القبض عن المقام كما لا يخفى . وأما الاحتياط المذكور فقيل في وجهه إن قبض الولي صالح للهبة وغيرها وصرفه إلى الهبة ترجيح بلا مرجح . وفيه : أنه مع تصريح الولي بالهبة يختص القبض بها حينئذ فلا وجه للقصد الجديد بعد قصد الهبة واستلزامه لكون القبض لها عرفا . نعم ، يصلح مثل هذه الوجوه للاحتياط . [ 27 ] لما مر من الإطلاق والاتفاق من غير تقييد في البين . [ 28 ] لما مر غير مرة من عدم الاعتبار بفعل الصغير . نعم ، يصح أن يكون آلة للإيصال إلى الولي ووقع ذلك بإذن الولي أيضا . [ 29 ] لشمول الإطلاق لهذه الصورة أيضا ، مضافا إلى أصالة الصحة بعد عدم مانع في البين . وأما تحقق القبض فيصح أن يسلمه الواهب فيدفعه إلى الموهوب له ، كما يجوز أن يأذن له في قبضه منه ، ويصح القول بالتهاتر أيضا . [ 30 ] لما عرفت آنفا . [ 31 ] كل ذلك لأصالة الصحة وإطلاق الأدلة وبنائها على المسامحة بما لا يتسامح في غيرها من العقود .