التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما [ 96 ] ، ومع عدم التصادق ووجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة [ 97 ] .
( مسألة 24 ) : إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثمَّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره [ 98 ] .
( مسألة 25 ) : إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به [ 99 ] فيأخذ المنكر نصف التركة [ 100 ] ويأخذ المقر الثلث ، حيث إن هذا نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس وهو تكملة نصيب المقر وقد تنقص بسبب إقراره .
شرح
[ 96 ] للأصل والإجماع واختصاص دليل التعدي بخصوص ما إذا كان المقر له ولدا .
[ 97 ] لانحصار طريق الثبوت فيها حينئذ .
[ 98 ] لأصالة بقاء النسبة مضافا إلى الإجماع وظاهرهم عدم فائدة الإنكار حتى مع اليمين .
[ 99 ] للأصل ، وكونه من الإقرار في حق الغير وهو الأخ المنكر للنسب فلا يسمع من هذه الجهة .
[ 100 ] لأنه حصته باعتقاده وإنكاره للأخ الثالث مضافا إلى الإجماع وهو مطابق للقاعدة أيضا ، وأما الخبر : « قضى علي عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث .
ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الوصايا حديث : 5 .، ومعناه كما اعترف به