مثلا وأنكره المقر يحلف المنكر إن لم يكن للمقر له بينة [ 112 ] .
( مسألة 32 ) : إذا تنازع المقر والمقر له فقال المقر : « أقررت لك بشاة » وقال المقر له « إنما أقررت ببقرة » مثلا يجري عليه حكم التداعي [ 113 ] .
( مسألة 33 ) : لو أشار إلى شخص وقال : « هذا الزيد الجالس يطلبني مائة دينار » ثمَّ بان أنه عمرو وليس بزيد لا يتحقق الإقرار بالنسبة إلى الجالس ويكون الإقرار بالنسبة إلى زيد [ 114 ] .
شرح
[ 112 ] لأن المقام من موارد المدعى والمنكر فيجري عليه حكمه وهو أن البينة للمدعي واليمين على من أنكر .
[ 113 ] فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر وحينئذ فعلى المقر دفع الشاة إلى المقر له ، لاعترافه بأنها له ، وتقدم نظائر هذه المسألة في موارد كثيرة كالمضاربة والإجارة والبيع وغيره .
[ 114 ] أما الأول فلظهوره في المقر له وأما الثاني فلدلالة اللفظ على الإقرار بالنسبة إلى زيد عرفا فيكون ذكر الجلوس من باب الخطأ في التطبيق هذا بعض الكلام في الإقرار والحمد للَّه رب العالمين .