( مسألة 26 ) : لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن [ 101 ] وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة [ 102 ] وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد [ 103 ] .
( مسألة 27 ) : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر إذا كان له مال [ 104 ] .
( مسألة 28 ) : ينفذ إقرار المريض كالصحيح [ 105 ] ويصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي ، وقد تقدم في كتاب الحجر [ 106 ] .
( مسألة 29 ) : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت [ 107 ] أو
شرح
جمع منهم الشيخ إنما يلزم بقدر ما يصيب في حصته فيكون موافقا للقاعدة أيضا .
[ 101 ] أخذا لها بإقرارها بوجود الولد للميت ولولا الإقرار كان لها الربع .
[ 102 ] لثبوت وراثته لتمام المال حينئذ بلا مزاحم ولا مدافع فكأن الميت مات عن زوجة وولد .
[ 103 ] لعدم ثبوت ولد للميت عندهم فيكون ربع التركة للزوجة والبقية - وهي ثلاثة أرباع - للإخوة التي هي المرتبة الثانية من الورثة بعد عدم وارث في الطبقة الأولى ، وحيث إن الزوجة أقرت بالولد فيقع النقص عليها ويكون لها الثمن والباقي للولد أخذا لها بإقرارها .
[ 104 ] أما ثبوت النسب فللإجماع وأما كون الإرث للمقر فلأنه ولده شرعا فيترتب عليه الحكم قهرا .
[ 105 ] للإطلاق والاتفاق .
[ 106 ] وتقدم ما يتعلق به فراجع .
[ 107 ] لثبوت الحجة الشرعية على تحقق الدين بالنسبة إلى الميت .