ويتعدى إلى أنسابهما [ 92 ] فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيدا للمقر وولد المقر أخا للمقر به وأبيه جده ، ويقع التوارث بينهما وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض ، وكذا الحال لو كان كبيرا وصدّق المقر في إقراره مع الشروط المزبورة [ 93 ] وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد ولد فإن كان المقر به كبيرا وصدّقه أو كان صغيرا وصدّقه بعد بلوغه يتوارثان [ 94 ] إذا لم يكن لهما وارث معلوم ومحقق [ 95 ] ، ولا يتعدى
شرح
الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي ، وليس لهم بينة إلا قولهم ؟ فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة ، وانما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : 1 .، وغيرها من الأخبار كما سيأتي في محله .
[ 92 ] لكون ذلك أيضا من الآثار المترتبة على ثبوت الموضوع ، والمفروض أنه ثبت بالإقرار فيترتب عليه جميع الآثار المذكورة عرضا وطولا مع الواسطة وبدونها .
[ 93 ] لوجود المقتضى للقبول حينئذ وفقد المانع فيقبل الإقرار في جميع الآثار بلا مانع ومدافع .
[ 94 ] لصحة مثل هذا الإقرار فيترتب عليه الأثر ولا بد من تقييده بإمكان الصدق عقلا وشرعا كما مر .
[ 95 ] ولا أثر للإقرار حينئذ لأنه يكون في حق الغير مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم اعتباره .