تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
درهما » أو « لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية » كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن الدراهم الزائدة على التسعة ونفي ملكية الغرفة ، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى الغرفة لم يسمع منه ولو قال « ليس لي عليك إلا درهم » أو « ليس لي من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية » كان إقرار منه بنفي استحقاق ما عدا درهم وما عدا الغرفة [ 82 ] . ( مسألة 21 ) : الاستثناء المستغرق باطل [ 83 ] وكذا لو أقر بشيء ثمَّ اضرب عنه فيؤخذ بإقراره [ 84 ] . ( مسألة 22 ) : لو أقر بعين لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر كما إذا قال هذه الدار لزيد ثمَّ قال بل لعمرو حكم بكونها للأول وأعطيت له وأغرم للثاني بقيمتها [ 85 ] .
شرح
الاستثناء . [ 82 ] لما مر من أن هذا هو المستفاد من الكلام عرفا . [ 83 ] لاستقباحه لدى العرف فيلزم بما أقره أولا . [ 84 ] لأنه حينئذ يصير من الإنكار بعد الإقرار فلا عبرة بإنكاره كما تقدم . نعم ، إن كانت في البين قرينة معتبرة على الخلاف يؤخذ أيضا بما أضرب . [ 85 ] لشمول « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 235 .، لكل منهما مضافا إلى الإجماع ، وحيث إنه لا يمكن إعطاء العين للثاني بعد صيرورتها ملكا للأول يعطى القيمة إليه مع أنه كالتلف على الثاني والحائل بينه وبين ماله فلا بد له من دفع القيمة إليه ، وللقاعدة المعروفة لديهم من أن كل إقرارين معتبرين متساويين يجمع بينهما بدفع العين إلى الأول والقيمة إلى الثاني ، ففرق بين ما إذا كان المقر