على ذمته من إتلاف ونحوه يقبل في حقه ويتبع به إذا أعتق [ 63 ] .
( مسألة 14 ) : يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا ويشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر ، كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وإنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث [ 64 ] .
( مسألة 15 ) : إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرد دعواه [ 65 ] .
وكذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة [ 66 ] ، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل واشكال [ 67 ] .
شرح
حين الرقية لا بعد العتق .
[ 63 ] أما قبول أصل الإقرار ، فللعموم والإطلاق وأما ترتب الأثر بعد العتق فلوجود المقتضى وفقد المانع فلا بد من ترتيب الأثر بلا مانع ولا مدافع .
[ 64 ] تقدم الوجه في ذلك كله فراجع .
[ 65 ] أما عدم الثبوت بمجرد دعواه فلاعتبار البلوغ في المقر كما مر ، وأما الاختبار فيجب مقدمة للتكاليف الإلزامية المتعلقة به وبوليه ، ومحل النبت ليس بعورة ولو كان عورة فلا محذور فيه من جهة الاضطرار إلى الرؤية كما يجوز للطبيب المضطر إليها .
[ 66 ] أما عدم قبوله بمجرد ادعائه فلما مر ، وأما الاحتياج إلى البينة فلانحصار طريق الإثبات فيها بحسب الظاهر وإمكان إقامتها بلا تعذر وتعسر وإن تعذر إقامتها يدخل في الفرع اللاحق .
[ 67 ] أما القبول بلا يمين فلقاعدة إن كل ما لا يقبل إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه بلا يمين .