تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه [ 50 ] . ( مسألة 10 ) : لا يجوز التعليق في الإقرار ولو كان على مشية غيره [ 51 ] . ( مسألة 11 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار [ 52 ] فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره . نعم ، لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بماله أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين [ 53 ] . ( مسألة 12 ) : السفيه إن أقرّ بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل [ 54 ]
شرح
[ 50 ] لأنه منكر وقوله مطابق للأصل ومقتضى القاعدة تقديم قول المنكر مع اليمين إلا أن يقيم المدعي بينة على دعواه . [ 51 ] لمنافاته للجزم المعتبر في قوام الإقرار بلا فرق في أقسامه . وأما لو كان على مشية اللَّه تبارك وتعالى تبركا فلا بأس به ، لعدم كونه منافيا للجزم الظاهري . [ 52 ] أما الأول فللإجماع على أن الصبي مسلوب العبارة ويقتضيه بناء العقلاء في الجملة ، وأما الثاني فلإجماع الفقهاء بل العقلاء وحديث رفع القلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .، وأما الثالث فلعدم ترتب الأثر على ما صدر بغير قصد بفطرة من العقول ، وأما الأخير فلحديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .، والإجماع بل وبناء العقلاء أيضا . [ 53 ] يأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء اللَّه تعالى . [ 54 ] لكونه محجورا عليه بالنسبة إلى المال بعد ثبوت سفهه ، وتقدم تفصيل المقال في كتاب الحجر .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 240 | السيد عبد الأعلى السبزواري