أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه [ 50 ] .
( مسألة 10 ) : لا يجوز التعليق في الإقرار ولو كان على مشية غيره [ 51 ] .
( مسألة 11 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار [ 52 ] فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره .
نعم ، لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بماله أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين [ 53 ] .
( مسألة 12 ) : السفيه إن أقرّ بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل [ 54 ]
شرح
[ 50 ] لأنه منكر وقوله مطابق للأصل ومقتضى القاعدة تقديم قول المنكر مع اليمين إلا أن يقيم المدعي بينة على دعواه .
[ 51 ] لمنافاته للجزم المعتبر في قوام الإقرار بلا فرق في أقسامه .
وأما لو كان على مشية اللَّه تبارك وتعالى تبركا فلا بأس به ، لعدم كونه منافيا للجزم الظاهري .
[ 52 ] أما الأول فللإجماع على أن الصبي مسلوب العبارة ويقتضيه بناء العقلاء في الجملة ، وأما الثاني فلإجماع الفقهاء بل العقلاء وحديث رفع القلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .، وأما الثالث فلعدم ترتب الأثر على ما صدر بغير قصد بفطرة من العقول ، وأما الأخير فلحديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .، والإجماع بل وبناء العقلاء أيضا .
[ 53 ] يأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء اللَّه تعالى .
[ 54 ] لكونه محجورا عليه بالنسبة إلى المال بعد ثبوت سفهه ، وتقدم تفصيل المقال في كتاب الحجر .