تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما [ 55 ] ، وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال ويقبل بالنسبة إلى غيره [ 56 ] فيحد من أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال [ 57 ] . ( مسألة 13 ) : المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه ولا بجناية أوجبت أرشا أو قصاصا أو استرقاقا ولا بمال تحت يده من مولاه [ 58 ] أو من نفسه بناء على ملكه [ 59 ] . نعم ، لو كان مأذونا في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلق بها [ 60 ] ، ويؤخذ ما أقر به مما في يده فإن كان أكثر لم يضمنه المولى [ 61 ] بل يضمنه المملوك يتبع به إذا أعتق [ 62 ] كما أنه لو أقر بما يوجب مالا
شرح
[ 55 ] للإطلاق والاتفاق وعدم دليل على التقييد ، ويمكن أن يقبل في الخلع بالنسبة إلى خصوص الطلاق دون الفداء . [ 56 ] أما عدم القبول بالنسبة إلى المال فلكونه محجورا عليه فيه ، وأما القبول بالنسبة إلى غيره فللإطلاق والاتفاق . [ 57 ] لعدم ثبوته عليه لفرض حجره . وأما الحد فلاعتبار إقراره بالنسبة إلى موضوعه . [ 58 ] كل ذلك لأنه إقرار بالنسبة إلى الغير فيتوقف قبوله على إذنه مضافا إلى ظهور الإجماع في الجميع . [ 59 ] لأنه وإن قلنا بملكه كما هو الحق لكنه محجور عن التصرف فيه فتتوقف صحة إقراره على إذن مولاه ، وتقدم في الحجر ما ينفع المقام فراجع . [ 60 ] لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفا ما لم تكن قرينة على الخلاف ، فيكون مأذونا في الإقرار حينئذ . [ 61 ] لأن شمول الإذن لذلك خلاف المتعارف فيبقى على أصالة ثبوت الحجر عليه . [ 62 ] لشمول دليل الإقرار له حينئذ وحجره إنما يمنع عن ترتب الأثر عليه