تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وإلا فله أن يطالبه بالبينة [ 41 ] ، ومع عدمها فله أن يحلفه [ 42 ] ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة [ 43 ] . ( مسألة 8 ) : إذا قال المدعي « لي عليك ألف دينار » مثلا فقال الآخر أنقده فهو إقرار إن لم تكن قرينة على الخلاف [ 44 ] . ( مسألة 9 ) : كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقر به لا يضران في المقر له [ 45 ] فلو قال هذه الدار التي بيدي أيضا لأحد هذين يقبل [ 46 ] ويلزم بالتعيين فمن عينه يقبل ويكون هو المقرّ له فإن صدقه الآخر فذاك [ 47 ] وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر [ 48 ] ، ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين [ 49 ] ولو ادعيا أو
شرح
[ 41 ] لكون المقام حينئذ من موارد المدعي والمنكر . [ 42 ] لانحصار قطع الخصومة في الحلف حينئذ ، ويأتي التفصيل في كتاب القضاء . [ 43 ] لأنه لا يقطع التنازع بينهما إلا بأحدهما . [ 44 ] لما مر سابقا من أن الإقرار يقع بالمفاهيم الالتزامية أيضا . [ 45 ] لصدق الإقرار عرفا وشرعا فلا بد من ترتب أحكامه عليه قهرا ومنها الإلزام بالتعيين . [ 46 ] لكونه حينئذ من لوازم صحة إقراره مع عدم المنازع . [ 47 ] لعدم منازع في البين حينئذ أصلا فيتعين القبول لا محالة . [ 48 ] لصدق المدعي على المقر والمنكر على الطرف الآخر فيتحقق موضوع التنازع والتخاصم بينهما حينئذ . [ 49 ] لانحصار الحق بينهم وتوافقهم على شيء واحد فلا موضوع للإلزام حينئذ أصلا .