تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
لا بالنسبة إلى غيره [ 21 ] ولا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدّقه الغير [ 22 ] فإذا أقرّ بزوجية امرأة لم تصدّقه تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب إنفاقها عليه لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه [ 23 ] . ( مسألة 6 ) : يصح الإقرار بالمجهول والمبهم [ 24 ] ويقبل من المقرّ [ 25 ] ، ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام [ 26 ] ، ويقبل منه ما فسّره به [ 27 ] ، ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة [ 28 ] وأمكن بحسبهما أن يكون مرادا منه فلو قال لك على شيء ألزم التفسير فإذا فسره بأي شيء كان مما يصح أن يكون في الذمة على العهدة يقبل منه وإن لم يكن متمولا كحبة من حنطة [ 29 ] ، وأما لو قال لك عليّ
شرح
[ 21 ] للأصل وحديث نفي الضرر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات : 3 ج : 17 .، مضافا إلى الإجماع . [ 22 ] لأنه حينئذ من مجرد الدعوى ، ولا بد من إثباته شرعا وإلا فلا أثر له . [ 23 ] لأن الإنفاق ضرر والتمكين نفع فيثبت في الأول دون الثاني . [ 24 ] لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار : 2 ج : 16 .، وظهور الإجماع . [ 25 ] للإطلاق والاتفاق وأصالة عدم اعتبار التعيين . [ 26 ] لبناء العقلاء وإجماع الفقهاء . [ 27 ] لأنه لا يعرف إلا من قبله بلا معارض في البين فيقبل لا محالة ما طابق التفسير للمحاورات العرفية ولم يكن مستهجنا لديهم . [ 28 ] لأنه من المخالفة لهما يكون لغوا ولا أثر لما هو لغو لدى العرف . [ 29 ] لأن حبة الحنطة شيء وكذا كل ما لا مالية له ، ويصدق عليه الشيء عرفا كخرقة بالية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236 | السيد عبد الأعلى السبزواري