تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( مسألة 3 ) : يشترط في المقر به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في اخباره كان للمقرّ له حق إلزام عليه ومطالبته به [ 17 ] بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته كحق الشفعة والخيار والقصاص وحق الاستطراق في درب وإجراء الماء في نهر ونصب الميزاب على ملك ووضع الجذوع على حائط أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث أو حراما في حق المقر وغير ذلك [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : يشترط في المقر له أن يكون ممن يملك المقر به فلا يصح الإقرار لمسلم بخمر أو خنزير [ 19 ] . ( مسألة 5 ) : إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه [ 20 ]
شرح
المعتبرة على الخلاف . [ 17 ] لأن الإقرار اعتراف بثبوت حق للمقر له على المقر ولكل ذي حق مطالبة حقه بعد ثبوته . [ 18 ] مما يكون مفاد الإقرار ثبوت حق للمقر له على المقر بالدلالة المطابقية أو الالتزامية المعتبرة عند أهل المحاورة . [ 19 ] لعدم صحة تملك المقر له لما أقر به شرعا إلا إذا كان الخمر مباحا بأن كان في طريق الاستحالة إلى الخلية . [ 20 ] للإجماع ، والسيرة ، وظاهر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الإقرار ج : 3 .، ويكفي لاعتباره عدم ردع الشارع عنه فضلا عن تقريره صلَّى اللَّه عليه وآله لأنه حكم مركوز في الأذهان في زمان البعثة وبعدها مضافا إلى أنه ورد في موارد كثيرة - كما يأتي - عنوان أنه ( أقر على نفسه ) .