تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
إقرار العربي بالعجمي وبالعكس [ 3 ] والهندي والتركي وبالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة [ 4 ] ، والمعتبر فيه الجزم [ 5 ] بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به فلو قال : « أظن أو احتمل أنك تطلبني كذا » لم يكن إقرارا . ( مسألة 1 ) : يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره كونه دالا على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور [ 6 ] فإن احتمل إرادة
شرح
من حق اللَّه تعالى أو من حق الناس ، وبالجملة كلما يترتب عليه أثر شرعي تكليفيا كان أو وضعيا يصح أن يقع مورد الإقرار للإجماع والسيرة والقاعدة العقلائية التي قررها الشارع « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار ج حديث : 16 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار حديث : 2 .، مضافا إلى النصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المختلفة من أول الفقه إلى آخره التي تقدم بعضها ويأتي بعضها الآخر . [ 3 ] للأصل والإطلاق والاتفاق فمهما صدق الموضوع عرفا فيشمله الحكم قهرا . [ 4 ] لإجماع الفقهاء وبناء العقلاء على أن من لا يفهم معنى اللفظ لا يترتب الأثر على ما تلفظ به ، ووجدان كل عاقل ملتفت مقر أقوى شاهد على ذلك . [ 5 ] لأن الإقرار من القرار والاستقرار وذلك ينافي الترديد والظن هذا مضافا إلى الإجماع . [ 6 ] كما في كل لفظ يترتب عليه الأثر في المحاورات العرفية فما لم يكن للفظ ظهور في المعنى المراد لا يكون حجة فيما أفاد بل لا إفادة ولا استفادة إلا