الوكيل [ 165 ] ، وكذا لو اختلفا في تصرف الوكيل وعمله بما وكل فيه من بيع أو شراء أو قبض حق أو وفاء دين أو نحو ذلك وعدمه يقدم قول الوكيل أيضا [ 166 ] .
( مسألة 50 ) : لو اشترى الوكيل شيئا فقال الموكل اشتريته لي وقال الوكيل إنما اشتريته لغيرك أو لنفسي قدم قوله مع اليمين [ 167 ] .
( مسألة 51 ) : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها [ 168 ] ، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل [ 169 ] ، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل [ 170 ]
شرح
[ 165 ] لأنه أمين وأعرف بما فعله إلا أن يثبت المدعي خلافه بحجة شرعية ، ولا وجه لإجراء أصالة عدم الزيادة مع ما دل على عدم تضمين الأمين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الوديعة ..
[ 166 ] لفرض استيمانه وليس لمن استأمن الأمين أن يتهمه - كما في الحديث - ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الوديعة .إلا بحجة معتبرة .
[ 167 ] لأنه أعرف بقصده إلا أن تكون حجة معتبرة على الخلاف . وأما اليمين فلفصل الخصومة .
[ 168 ] للأصل والاتفاق .
[ 169 ] لأصالة عدم التلف وأصالة الصحة في عمل المسلم وعدم صدور الخيانة منه .
[ 170 ] لأصالة عدم الدفع كما في جميع الموارد التي تكون من هذا القبيل وهذا القول نسب إلى جماعة فلم يفرقوا بين صورة الجعل وغيرها في تقديم قول الموكل ، كما في جميع الموارد التي يختلف فيها في الدفع وعدمه .