تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مع التلف [ 159 ] . ( مسألة 45 ) : تثبت الوكالة بالعلم والبينة وإقرار الموكل [ 160 ] ولا يثبت بغير ذلك إلا إذا أفاد العلم [ 161 ] . ( مسألة 46 ] يجوز للمالك أن يوكل غير الأمين في مال نفسه دون مال غيره كمال القصر والوقف وغيرهما [ 162 ] . ( مسألة 47 ] لو اتفقا في أصل الوكالة واختلفا في ما هو دائر بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر أو بين المطلق والمقيد يقدم قول الموكل [ 163 ] . ( مسألة 48 ) : لو اختلفا في العمل بمورد الوكالة فقال الموكل ما عملت فيه وقال الوكيل بل عملت بما وكلتني فيه يقدم قول الوكيل [ 164 ] . ( مسألة 49 ) : إذا وكله في شراء شيء واختلفا في قدر الثمن فقال الوكيل اشتريته بكذا وقال الموكل اشتريته بأقل منه يقدم قول
شرح
[ 159 ] لأن ما دفعه كان بإزاء طلبه ولم يكن بدون عوض فهو كما لو أعطاه أزيد من طلبه لأجل الاشتباه في الحساب فيجب رد الزائد بخلاف الحقوق الشرعية التي لم تكن بإزائها عوض فمع التلف ليس له الرجوع . [ 160 ] للإجماع بل الضرورة الفقهية في كل ذلك كما تقدم . [ 161 ] للأصل بعد عدم دليل على الثبوت بغير ما ذكر ، ويأتي في كتاب الشهادات ما ينفع المقام . [ 162 ] أما الأول فلقاعدة السلطنة إن لم ينطبق عليه عنوان السفاهة وأما الثاني فلعدم الولاية . [ 163 ] لأصالة عدم تعلق الوكالة بما يدعيه الوكيل إلا بعد إثباته بحجة شرعية ولأن الموكل أعرف في مورد الوكالة من غيره . [ 164 ] لأنه أمين وقوله يقبل في ما ائتمن فيه إلا إذا ثبت خلافه بدليل معتبر .