تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد [ 149 ] وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد وأنكر الدائن [ 150 ] . ( مسألة 41 ) : إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح يكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا إشكال [ 151 ] ، وإن أطلق وقال أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فهل يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا ؟ وجهان بل قولان أقواهما الأول [ 152 ] وأحوطهما الثاني [ 153 ] .
شرح
التعدي أو التفريط حتى يضمن . [ 149 ] لتحقق التعبدي حينئذ ، وكذا الحال لو كان في البين انصراف أو قرينة معتبرة على الاشهاد بحيث يسقط الإطلاق عن الظهور الإطلاقي . [ 150 ] الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق . [ 151 ] لتعين الأول في الغير تصريحا والتصريح بالإطلاق في الثاني الشامل لنفسه وغيره ويصح كل منهما بلا إشكال ، وكذا لو كان كل منهما بالظهور المعتبر ولو لم يكن تصريح في البين . [ 152 ] لشمول الإطلاق لنفسه أيضا كما قال به جماعة ، ونسب إلى المشهور المنع لخبر معمر الزيات عن الصادق عليه السّلام قال : « جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتي من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال عليه السّلام : ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع ، قال عليه السّلام : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقر به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 .، ولكنه يمكن استظهار الكراهة منه . [ 153 ] ظهر وجه الاحتياط مما مر .