تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 34 ) : لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه ، وتثبيت الحق عليه [ 126 ] ما لم يكن وكيلا في الخصومة [ 127 ] . ( مسألة 35 ) : لو نذر أن لا يتصدى للوكالة فوكله غيره وقبل وأتى بموردها فعل حراما ويجب عليه الكفارة [ 128 ] ، ولكن يصح ما فعله [ 129 ] . ( مسألة 36 ) : يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل [ 130 ] ، وإنما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه [ 131 ] ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن ، وكذا لو وكله في المرافعة وتثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل [ 132 ] .
شرح
الحق الثابت عليه بذلك . [ 126 ] لاختصاص الإذن بخصوص استيفاء الحق دون المخاصمة لإثباته ولو خاصمه وأثبت ذلك ثمَّ أجازه الموكل يكون من صغريات الفضولي . [ 127 ] من تصريح بذلك أو ظهور معتبر ولو بالدلالة الملازمة المعتبرة عرفا . [ 128 ] لمخالفة النذر ويأتي في كتاب الكفارات مقدارها . [ 129 ] لما قلنا في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد . [ 130 ] للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة المستمرة قديما وحديثا . [ 131 ] للأصل والإجماع ولأنه المنساق من الوكالة ما لم تكن قرينة على الخلاف . [ 132 ] لصدق تمامية عمل الوكيل بإتمام العمل وكون تسلم الموكل خارجا