تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 37 ) : لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه [ 133 ] . نعم ، لو كانت عبارة الوكالة شاملة له كما لو قال اقبض حقي الذي على فلان كان له ذلك [ 134 ] . ( مسألة 38 ) : لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل : خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان - يعني موكله - فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه [ 135 ] ، وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين [ 136 ] فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل [ 137 ] . ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله [ 138 ] ، ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل [ 139 ] ، وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد [ 140 ] .
شرح
عنه ما لم يكن شرطا على الخلاف . [ 133 ] لعدم شمول مطالبة الدين عن شخص للمطالبة من وارثه ما لم تكن قرينة ظاهرة في الشمول له أيضا . [ 134 ] لشمول الوكالة للوكالة في الأخذ عن الوارث أيضا . [ 135 ] لظهور قول زيد في الوكالة عنه في أداء دينه عرفا فيتبع هذا الظهور لا محالة . [ 136 ] للأصل بعد عدم حصول ما يوجب الخروج عن ملكه . [ 137 ] لقاعدة السلطنة بعد كونه باقيا على ملكه وعدم خروجه عنه . [ 138 ] للأصل بعد عدم حصول ما يوجب سقوطه . [ 139 ] لظهور عبارته في أنه إنفاذ لما يطلبه الوكيل عن الموكل . [ 140 ] أما براءة ذمته فلوصول الحق إلى صاحبه لفرض أن يد الوكيل في