تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ارتباط بقائها ببقاء الزوجية [ 69 ] . ( مسألة 19 ) : يجوز للولي كالأب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولَّى عليه مما له الولاية فيه [ 70 ] . ( مسألة 20 ) : لا يجوز لوكيل أن يوكل غيره [ 71 ] في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل [ 72 ] إلا بإذن الموكل ويجوز بإذنه بكلا النحوين [ 73 ] فإن الموكل في إذنه أحدهما بأن قال مثلا « وكل غيرك عني أو عنك » فهو المتبع ولا يجوز له التعدي عما عينه [ 74 ] ولو أطلق فإن وكله في أن يوكل كما إذا قال مثلا « وكلتك في أن توكل غيرك » فهو إذن في توكيل الغير عن الموكل وإن كان مجرد الإذن فيه كما إذا قال وكل غيرك فهو
شرح
[ 69 ] أما بقاء الوكالة فللأصل والإطلاق وأما ذهابها مع القرينة فلفرض تحديد البقاء بحد خاص وهو بقاء الزوجية . [ 70 ] للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة العملية من المتشرعة . [ 71 ] لأصالة عدم حق له على ذلك وأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم دليل حاكم عليها . [ 72 ] لجريان الأصلين المذكورين في كل واحد منهما ، والمراد بعدم الجواز عدم الصحة وعدم ترتب الأثر إن كان من مجرد إنشاء عقد الوكالة . نعم ، لو سلم إلى الوكيل ما وكل فيه بلا إذن من الموكل يكون ذلك حراما تكليفيا أيضا . [ 73 ] لوجود المقتضي للصحة فيهما حينئذ وفقد المانع عنها فتصح بكل واحد منهما لا محالة . [ 74 ] أما الصحة فيما عين فلفرض وجود الإذن فيه بالخصوص وأما عدم جواز التعدي عنه فللأصل كما مر .