تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
التصرف من دون مراجعة الآخر [ 81 ] وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما [ 82 ] ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه [ 83 ] سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق [ 84 ] بأن قال مثلا وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأسا [ 85 ] مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته وبقي وكالة الباقي فيما لو صرح بالانفراد [ 86 ] . ( مسألة 23 ) : الوكالة عقد جائز من الطرفين [ 87 ] فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته وكذا للموكل أن يعزله [ 88 ] ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه [ 89 ] فلو أنشأ عزله ولكن لم يطلع عليه الوكيل
شرح
[ 81 ] لأنه لا معنى للاستقلال إلا ذلك . [ 82 ] لفرض عدم الإذن معه فيصير تصرفه من موارد الفضولي فمع الإجازة اللاحقة يصح وإلا فلا . [ 83 ] لفرض عدم الإذن في حال الانفراد ، والغيبة والعجز لا يوجب حدوث الإذن للأصل . [ 84 ] أما مع التصريح فهو واضح وأما مع الإطلاق فللانصراف إليه لو لم تكن قرينة على الخلاف . [ 85 ] لقاعدة انتفاء الكل بانتفاء أحد أجزائه مضافا إلى الإجماع . [ 86 ] لوجود المقتضي لبقاء وكالته وانتفاء المانع عنه فتبقى لا محالة . [ 87 ] للإجماع ، وظواهر النصوص المتفرقة في الأبواب المختلفة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 و 3 من أبواب الوكالة .، يأتي التعرض لبعضها . [ 88 ] لأنه لا معنى للعقد الجائز إلا ذلك . [ 89 ] على المشهور للنص ، بل ادعي عليه الإجماع ، ففي صحيح ابن سالم