الصحة [ 36 ] ، من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة وبين غيره فلا يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة والمزوجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته وكذا في طلاق زوجة سينكحها أو إعتاق عبد سيملكه أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك [ 37 ] .
( مسألة 9 ) : يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة [ 38 ] ، بأن لم
شرح
حيث حفظ كلام العاقل عن اللغوية له فيكون وكيلا للمترتب عليه .
[ 36 ] لصدق عدم القدرة على الموكل فيه عرفا ، وحفظ كلام العاقل عن اللغوية من الأمور التي لا يلتفت إليها عامة الناس .
نعم ، لو كانت الوكالة منصرفة إلى الوكالة المترتب عليه أيضا تصح وتصير مثل القسم الأول حينئذ .
[ 37 ] لما مر من عدم القدرة على الموكل فيه عرفا ابتداء وبالذات في ذلك كله .
[ 38 ] بإجماع الفقهاء ومرتكزات العقلاء ثمَّ إن الأقسام ثلاثة :
الأول : ما لا تقبل النيابة شرعا .
الثاني : ما تقبلها كذلك .
الثالث : ما يشك في أنه من أي القسمين ، وحكم الأولين واضح ومقتضى العمومات والإطلاقات وأصالة الصحة وأصالة عدم اعتبار المباشرة إلحاقه بالقسم الثاني فلا مجرى مع العموم والإطلاق ، وأصالة الصحة لأصالة عدم ترتب الأثر ، لحكومة الجميع عليها ، والمراد بالعموم والإطلاق عموم دليل ما وكل فيه وإطلاقه عقدا كان أو إيقاعا أو فعلا آخر خصوصا ما انطبق عليه إعانة المؤمن وقضاء حاجته ، وعلى هذا تصح دعوى أصالة صحة النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل ، وقال في الجواهر ونعم ما قال : « وقد يستفاد من التأمل في كلام الأصحاب أن الأصل جواز الوكالة في كل شيء كما يومئ إلى ذلك ذكر