تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
النكاح [ 22 ] . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر [ 23 ] . إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر [ 24 ] كابتياع مصحف أو مسلم على إشكال [ 25 ] ، فيما إذا كان لمسلم وكاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم على تردد خصوصا إذا كان لمسلم [ 26 ] . ( مسألة 4 ) : تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما [ 27 ] .
شرح
الوكالة منه فيه . [ 22 ] لعدم القدرة عليه شرعا كما تقدم في كتاب الحج فراجع . [ 23 ] للإطلاق كقوله عليه السّلام : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الوكالة حديث : 1 .، والعموم والاتفاق ، وأصالة الصحة . [ 24 ] البطلان في هذه الموارد مبنى على أن وكالة الكفار فيها سبيل واستيلاء على المسلم والقرآن حتى ينفى بآية نفي السبيل ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 141 .، وكذا بالنسبة إلى المصحف أو أنه ليس من السبيل ، وقد مر التفصيل في كتاب البيع فراجع ويأتي بعض الكلام في كتاب القضاء . [ 25 ] منشأ الإشكال هل أنه من السبيل المنفي أو لا ؟ وتقدم التفصيل في البيع . [ 26 ] ظهر مما تقدم في وجه الإشكال وظهر منشأ التردد هنا أيضا . [ 27 ] كما تقدم في حجر السفيه ( 3 )( 3 ) راجع صفحة : 145 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201 | السيد عبد الأعلى السبزواري