تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 5 ) : لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له [ 28 ] . ( مسألة 6 ) : ما كان شرطا في الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة [ 29 ] فلو جنّا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه بطلت الوكالة [ 30 ] ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد [ 31 ] .
شرح
[ 28 ] للملازمة العرفية بين جوازها وجواز الوكالة . [ 29 ] استدل عليه . تارة : بالإجماع . وأخرى : بأن الوكالة متقومة بالإذن وهو يبطل مع عروض أحدهما ، والثاني عين المدعى مع أنه يمكن اختلاف ذلك باختلاف الخصوصيات والجهات . نعم ، لا ريب في أن ما هو المشهور هو الأحوط . [ 30 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، ولما مر من الدليل على البطلان ولا يجري استصحاب بقاء الإذن لوجود الدليل على الخلاف . [ 31 ] لأن الإذن السابق قد زال والوكالة الجديدة تحتاج إلى إذن جديد .