تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الزوج أو عن نفسها [ 49 ] . ( مسألة 13 ) : يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح [ 50 ] كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكل واستناب شخصا في حيازتها وقد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه وصار ما حازه ملكا له [ 51 ] .
شرح
عدم جواز الوكالة في الطلاق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من مقدمات الطلاق .، لا اعتبار به لإعراض الأصحاب ومخالفته للسيرة المستمرة بين المسلمين في كل عصر ، وكذا من فرّق بين الغائب والحاضر فلا يجوز في الثاني بخلاف الأول لا دليل له يصح الاعتماد عليه . [ 49 ] كل ذلك لإطلاق أدلة الطلاق ، وأصالة الصحة ، وإن الأصل صحة النيابة في كل شيء وبكل نحو إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام . نعم ، في الأخير يصير الوكيل في الطلاق وكيلا عن الوكيل ولا بأس به مع شمول إطلاق الوكالة لهذا النحو من التوكيل أيضا . [ 50 ] لما مر مرارا من الأدلة الشاملة للوكالة في حيازة المباحات أيضا . [ 51 ] لأن الوكيل حينئذ بمنزلة الآلة للموكل فكأنه وقعت الحيازة له من الموكل . ثمَّ إن الوكيل في حيازة المباح . تارة : يقصد الحيازة للموكل . وأخرى : يقصدها لنفسه . وثالثة : لا يقصدها بل تقع منه غفلة وبلا قصد ، وعلى الكل اما أن تقع في محل مباح أجنبي عن الموكل ، وأخرى فيما له نحو حق فيه تعرضنا لبعض أحكامها في خمس المعدن وفي الإجارة لحيازة المباحات ، وتأتي جملة أخرى