الطلاق الرجعي [ 43 ] ، كما أنه لا يصح في اليمين والنذور والعهد واللعان والإيلاء والظهار [ 44 ] والشهادة والإقرار [ 45 ] على إشكال في الأخير .
( مسألة 11 ) : يصح التوكيل في القبض [ 46 ] والإقباض في موارد لزومهما كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي إبقاء الديون واستيفائها وغيرها [ 47 ] .
( مسألة 12 ) : يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا [ 48 ] بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها أو بأن توكل الغير
شرح
[ 43 ] مقتضى جميع ما تقدم هو جوازها فيه أيضا إن لم يكن التوكيل بنفسه رجوعا فينتفي موضوع الوكالة حينئذ إذ الرجوع خفيف المؤنة جدا كما يأتي في محله .
[ 44 ] مقتضى ما تقدم جواز الوكالة في إجراء الصيغة في جميع ذلك لو لم يكن إجماع في البين وهو غير معلوم .
[ 45 ] لا دليل لهم على عدم جريان الوكالة فيهما إلا دعوى انصراف أدلتها عنهما ، ولا يخفى أنه أول الدعوى وهذا وجه الإشكال الذي ذكر في المتن وهو لا يختص بخصوص الإقرار بل يجري في الشهادة أيضا ، وإن كان دعواه في الإقرار أقوى من الشهادة .
[ 46 ] للإجماع والسيرة وقاعدة السلطنة .
[ 47 ] لما مر في سابقة .
[ 48 ] لإطلاق أدلة الطلاق الشامل للمباشرة والتوكيل وحديث : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي ج : 7 كتاب الطلاق صفحة : 360 .، في مقام بيان الولاية على اختيار الطلاق لا في مقام مجرى صيغته بعد استناده إلى من أخذ بالساق ، كما أن خبر زرارة الدال على