وإن لم نكتف بمثله في سائر العقود [ 15 ] .
( مسألة 1 ) : يشترط فيها التنجيز [ 16 ] بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء كأن يقول مثلا إذا قدم زيد وجاء رأس الشهر وكلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا .
نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي استنابه فيه [ 17 ] كما لو قال : « أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد ووكلتك في شراء كذلك في وقت كذا » .
شرح
وعدم ترتب آثارها وهو خلف الفرض ، والظاهر أن النزاع صغروي فمن يقول بالصحة يستظهر الصدق العرفي للوكالة عليه ومن يقول بعدمها يشك في ذلك .
[ 15 ] لدعوى الإجماع على صحة الوكالة حينئذ بخلاف سائر العقود .
[ 16 ] على المشهور ودليله منحصر بدعوى الإجماع ، وقد يستدل بأمور أخر تعرضنا لها في البيع وناقشنا في الجميع فراجع ، وكون الإجماع من الإجماع المعتبر أول الدعوى .
ثمَّ إنه على فرض بطلان الوكالة مع التعليق وعدم التنجيز هل يبطل أصل الإذن أيضا ؟ مقتضى الأصل بقاؤه إلا أن يقال إن المنساق من الإذن إنما هو الحصة الخاصة منه ، وحينئذ لا يبقى شيء حتى يستصحب .
[ 17 ] للأصل والإطلاق والسيرة بعد عدم دليل على بطلان التعليق في أصل الوكالة غير دعوى الإجماع فضلا عن متعلقه .