بكذبه [ 217 ] كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه .
( مسألة 7 ) : إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال [ 218 ] فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له [ 219 ] .
( مسألة 8 ) : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته [ 220 ] من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير [ 221 ] ، وهل تحسب الدية من
شرح
[ 217 ] لأن هذا هو المنساق من الاتهام وعدم المأمونية ونحوها الوارد كل ذلك في النصوص المتقدمة .
[ 218 ] مقتضى أصالة عدم حجية الإقرار عند الشك فيها عدم النفوذ ، ولا حاكم على هذا الأصل إلا إطلاقات أدلة المقام ولا وجه للتمسك بها لأن الشبهة مصداقية سواء كان الاتهام مانعا أو الوثوق شرطا ، ولا بد من إحراز الموضوع على كل حال ثمَّ التمسك بالدليل ولا بأصالة الصحة لأنها لا تثبت الموضوع المعلق عليه الحكم .
نعم ، تجري أصالة عدم المانعية بالعدم الأزلي بناء على كون الاتهام مانعا ، ولكنه خلاف ظواهر الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض وصدرها إلى ذيلها الظاهرة بعد ذلك في شرطية الوثوق بالصدق .
[ 219 ] خروجا عن خلاف من أجرى العمومات ، وأصالة الصحة الجارية في المقام .
[ 220 ] للإجماع ، ولأنه المنساق من الأدلة .
[ 221 ] وحق الشفعة وحق نصب الشبكة ونحوهما .