فيما زاد على ثلثه [ 216 ] ، والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها
شرح
يجوز إذا كان مليا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 5 و 20 .، وفي خبر العلاء قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال عليه السّلام : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كان متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 5 و 20 .، وفي رواية أبي بصير قال : « سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك ؟
قال عليه السّلام : نعم ، إذا كان مصدقا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 10 و 14 .، وفي مكاتبة محمد بن عبد الجبار عن العسكري عليه السّلام : « إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللَّه ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 10 و 14 .، وبهذا القسم من الأخبار نقيد ما تقدم من الإطلاقات ، ولا يبقى مجال للشك بعد وجوده لما ذكره المشهور إذ المراد من قولهم عليهم السّلام فيما تقدم - : « إذا كان مصدقا » أو « مرضيا » أو « مليا » أو « مأمونة » أو « إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج من رأس المال » - عدم التهمة في إقراره فلهذا القسم من النصوص نحو حكومة وشرح بالنسبة إلى ما مر من الأقسام ، والمتحصل منها أن المتهم ينفذ إقراره من الثلث وغيره من الأصل لعناوين كثيرة وهي ملازمة عرفا لعدم الاتهام ، فلا مجال للبحث عن أن الاتهام مانع أو المأمونية شرط .
وأما الأقوال فأنهاها بعضهم إلى عشرة لا فائدة في التعرض لها وردها بعد وضوح الأمر بحمد اللَّه تعالى .
[ 216 ] للقسم الرابع من النصوص الذي له حكومة على سائر الأقسام فتقيد إطلاقاتها به لا محالة .