التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ، وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من الرجحان [ 222 ] .
شرح
[ 222 ] وهو المشهور المدعى عليه الإجماع واستدلوا بنصوص بعضها واردة في الدية بقتل الخطأ كخبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال :
« قضي أمير المؤمنين في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثمَّ قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته انها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا حديث : 3 ..
وعنه أيضا قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي ، فقال عليه السّلام : يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا حديث : 1 ..
ومثله غيره وبعضها وردت في مطلق الدية مثل خبر عبد الحميد قال :
« سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل وعليه دين وأخذ أهل الدية الدية من قاتلهم أعليهم أن يقضوا الدين ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : وهو لم يترك ، قال عليه السّلام : أما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الدين حديث : 1 و 2 .، ومثله خبر يحيى الأزرق ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الدين حديث : 1 و 2 .، وبعضها الآخر وردت في خصوص العمد كرواية ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام : « قلت فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين ؟ فقال عليه السّلام : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 59 من أبواب القصاص في النفس حديث : 2 ..
وقد تعدوا « قدس أسرارهم » من الدين الوارد في تلك النصوص ، قال