لوارث أو أجنبي [ 214 ] ، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به وإن كان زائدا على ثلث ماله بل وإن استوعبه [ 215 ] ، وإلا فلا ينفذ
شرح
وإن كان بعضها متضمن للعين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 و 58 و 59 و 60 من أبواب الوصايا .، أيضا وفيه غنى وكفاية في التعميم لهما .
[ 214 ] لشمول إطلاق الأدلة لكل واحد منهما كما يأتي ، ويمكن أن يكون الإقرار بغير الدين والعين كالإقرار بمنفعة شيء مثلا أو الانتفاع به .
[ 215 ] المنساق من المنجّزات في مورد بحث الفقهاء هو إنشاء التصرف تمليكا أو نحوه أو الالتزام بأحدهما فيكون الإقرار خارجا عن مورد بحثهم تخصصا ، لكونه إخبارا لا إنشاء فلا ملازمة بين المسألتين لا بحسب الأقوال ولا بحسب الأدلة فلا بد وأن يعمل في الإقرار بحسب القواعد العامة أولا ، ثمَّ بحسب الأدلة الخاصة المنافية لها والجمع بينها ثمَّ العمل بالمتحصل منه فيما خالف القواعد العامة ، مقتضاها النفوذ مطلقا مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار ج : 16 .، وقوله عليه السّلام : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام : « لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الإقرار حديث : 1 .، ولا يبعد انصرافها عن مورد التهمة في مثل المقام الذي يكون الإقرار مضرا بالغير فيصير مفادها متحدا مع ما يستفاد من الأخبار بعد الجمع بينهما كما يأتي ، وهي على أقسام أربعة :
الأول : ما هو مطلق في النفوذ كخبر أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشيء ، قال عليه السّلام : جائز » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 4 و 6 .، وخبر سعد بن سعد ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 4 و 6 .، عن الرضا عليه السّلام : « عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار ،