شرح
فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يضعه حيث يشاء » ، وخبر السكوني عن علي عليه السّلام : في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمَّ مات على تلك الحال ، فقال علي عليه السّلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الوصية حديث : 1 .، فمقتضى إطلاق هذه الأخبار نفوذ الإقرار مطلقا ولكن يقيد بما يأتي من القسم الرابع .
الثاني : خبر إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه ؟ قال عليه السّلام يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 3 .، وخبر سماعة قال : « سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض ؟
قال عليه السّلام : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 9 و 13 و 12 .، إذ المراد منه الثلث للإجماع على عدم اعتبار القلة بما هي فهذا القسم مطلق في الخروج من الثلث .
الثالث : خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السّلام قال :
« قال علي عليه السّلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 9 و 13 و 12 .، وفي خبر السكوني عنه عليه السّلام أيضا : « أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 9 و 13 و 12 .، وهذا القسم يطرح أو يحمل على التقية .
الرابع : صحيحة أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أوصى لبعض ورثته إن له عليه دينا ، فقال عليه السّلام : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الوصية حديث : 8 .، وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ، فقال :